العيني

288

عمدة القاري

عائشة ، رضي ا تعالى عنها : ( كان يصلي والسرير بينه وبين القبلة ) . فهذا يبين أن المراد من حديث الباب أسفل السرير . قلت : لا نسلم ذلك لاختلاف العبارتين مع احتمال كونهما في الحالتين ، فإذا علمت هذا علمت أن قول الإسماعيلي : بأنه دال على الصلاة على السرير لا إلى السرير ، غير وارد ، يظهر ذلك بالتأمل . 001 ( ( بابٌ يِرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ) ) أي : هذا باب ترجمته : يرد المصلي من مر بين يديه ، وسنبين هل الرد إذا مر بين يديه في موضع سجوده ؟ أو يرده مطلقاً ؟ أو له حد معلوم ؟ وأن الرد واجب أم سنة أم مستحب ؟ وأنه مقيد بمكان مخصوص أو في جميع الأمكنة ؟ على ما نذكره مفصلاً إن شاء ا تعالى . ورَدَّ ابنُ عُمَرَ المَارَّ بَيْنَ يَدَيْهِ في التَّشَهُّدِ وَفِي الْكَعْبَةِ وقال إنْ أبَى إلاَّ أنْ تُقَاتِلَهُ قَقَاتِلْهُ